قرار عاجل بشأن مرتضى منصور من المحكمة الإدارية

اتخذت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا جديدًا بخصوص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الصادر بحقه قرار سابق بالعزل من منصبه.

وقررت المحكمة تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري، لجلسة 8 يوليو للحكم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان عبد الله جورج عبده سعد، تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، ‏طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم بالبند أولًا على الترتيب وأولها من المطعون ضده الأول، وثانيها من المطعون ضده الثاني، والمقامة ثالثها من المطعون ضده الثالث، ورابعها من المطعون ضده الرابع وجميعهم بالبند أولًا.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعاوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضية، بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال الإدارة عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي، لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021 – 2025 في أقرب جمعية عمومية عادية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى